السبت، 6 مايو 2017

الزواج : الأحكام و المقاصد


فقه الأسرة
الزواج : الأحكام و المقاصد
1 ــ تحديد المفهوم :
الزواج لغة يرد بمعنى الاقتران مطلقا ،
و اصطلاحا عرفته مدونة الأسرة في المادة الرابعة بقولها ( الزواج ميثاق تراض و ترابط بين رجل و امرأة على وجه الدوام ، غايته الإحصان و العفاف و إنشاء أسرة مستقرة ، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة ) .
2 ــ أحكامه :
ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فانه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء .
الأصل في الزواج أنه مندوب لمن عنده القدرة على دفع المهر و النفقة ، و يأمن عن نفسه الوقوع في الزنا لو تركه . و قد ترد عليه بقية الأحكام الخمسة  ؛
فيكون واجبا يخشى على نفسه الوقوع في الزنى ، و يقوى على تحمل تبعاته المادية ،
و يكون حراما لمن أراد ظلم زوجته و حرمانها من حقوقها انتقانا منها أو من ذويها ،
و يكون مكروها لمن لم يكن عنده توقان للزواج لمرض أو كبر. فيضر بزوجته لما منعها من التحصن بغيره ،
و يكون مباحا لمن لا يتوق إليه ’ و يأمن على نفسه الوقوع في الزنا ، و عنده القدرة المادية . 

3 ــ مقاصده
للزواج مقاصد عديدة منها :
·        المحافظة على النوع الإنساني ،
·        سلامة المجتمع من الانحراف الخلقي ،
·        المحافظة على الأنساب ،
·        السكن الروحي و النفسي عملا بقول الله تعالى في سورة الروم  الآية 21 ( و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ،
·        حماية المجتمع من الأمراض الجنسية المختلفة ،
·        تلبية حاجات غريزة الأمومة و الأبوة .

 https://drive.google.com/open?id=0BxlBbie8AOiLSlgzcTB2NlpxWm8

مقالات ذات صلة

الزواج : الأحكام و المقاصد
4/ 5
بواسطة

إشترك بالنشرة البريدية

لا تترد في الإشتراك عن طريق البريد الإلكتروني،للحصول على أخر اخبارنا