فقه الأسرة
الزواج : الأحكام و المقاصد
1 ــ تحديد المفهوم :
الزواج لغة يرد بمعنى
الاقتران مطلقا ،
و اصطلاحا عرفته
مدونة الأسرة في المادة الرابعة بقولها ( الزواج ميثاق تراض و ترابط بين رجل و
امرأة على وجه الدوام ، غايته الإحصان و العفاف و إنشاء أسرة مستقرة ، برعاية
الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة ) .
2 ــ أحكامه :
ورد في الصحيحين عن
عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا معشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج ، فانه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم
فانه له وجاء .
الأصل في الزواج أنه
مندوب لمن عنده القدرة على دفع المهر و النفقة ، و يأمن عن نفسه الوقوع في الزنا
لو تركه . و قد ترد عليه بقية الأحكام الخمسة
؛
فيكون واجبا يخشى على
نفسه الوقوع في الزنى ، و يقوى على تحمل تبعاته المادية ،
و يكون حراما لمن
أراد ظلم زوجته و حرمانها من حقوقها انتقانا منها أو من ذويها ،
و يكون مكروها لمن لم
يكن عنده توقان للزواج لمرض أو كبر. فيضر بزوجته لما منعها من التحصن بغيره ،
و يكون مباحا لمن لا
يتوق إليه ’ و يأمن على نفسه الوقوع في الزنا ، و عنده القدرة المادية .
3 ــ مقاصده
للزواج مقاصد عديدة
منها :
·
المحافظة على النوع الإنساني ،
·
سلامة المجتمع من الانحراف الخلقي ،
·
المحافظة على الأنساب ،
·
السكن الروحي و النفسي عملا بقول الله تعالى في سورة الروم الآية 21 ( و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ،
·
حماية المجتمع من الأمراض الجنسية المختلفة ،
·
تلبية حاجات غريزة الأمومة و الأبوة .
الزواج : الأحكام و المقاصد
4/
5
بواسطة
wahatifno

